recent
أخبار الساخنة

النهار" تنشر اقتراح مشروع قانون لإدارة مخيم نهر البارد وسائر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان




في خضم الكلام عن توطين الفلسطينيين من ضمن "صفقة القرن" المتوقع إعلانها قريبا، وفي إطار محاولات لبنانية للتعامل مع الملف الفلسطيني بواقعية وأيجابية وإنسانية، من لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، بهدف.. تقريب المسافات وتخفيف التوتر الناجم من أحداث وسلبيات مزمنة، أعدت اللجنة "اقتراح مشروع قانون لإدارة مخيم نهر البارد وسائر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان" لعرضه على مجلس النواب قريبا. والمشروع الذي ترى فيه اللجنة إيجابية في تطوير العلاقة وتحسينها وضبط حياة المخيمات، يتخوف آخرون من أن يكون مقدمة للتوطين عبر تحمل لبنان مسؤولية حياة المخيمات تمهيدا لانسحاب المؤسسات الدولية، وأهمها "الاونروا" بعد تراجع ميزانيتها المالية، ما يؤدي الى انكفاء دورها. وفي ما يأتي نص المشروع:

أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المادة الأولى:
يُعنى هذا القانون بتنظيم إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مع الحفاظ على هويتهم الوطنية الفلسطينية، ومع تأكيد سيادة الدولة اللبنانية كدولة مضيفة على مخيم نهر البارد وسائر المخيمات التي يقيمون فيها، كما على دور الأونروا الأساسي بإغاثة اللاجئين وتشغيلهم حسب القرارات الدولية.

المادة الثانية:
يُعرّف اللاجئ الفلسطيني بأنه كل فلسطيني هُجّر الى الأراضي اللبنانية منذ العام 1947 بسبب عمليات الاقتلاع وما رافقها من أشكال التهجير القسري، وما تلاها من احتلال اسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية في العام 1967، ويعتبر لاجئاً فلسطينياً أيضاً كل من تحدّر من اللاجئ المذكور في الفقرة أعلاه؛ وتبعاً لذلك يتألف اللاجئون الفلسطينيون من:
1 – أولئك المسجلين منهم في السجلات الممسوكة من قبل وزارة الداخلية والبلديات.
2 - وأولئك الذين قدموا في العام 1948 وتسجلوا لدى وكالة غوث اللاجئين في لبنان (الأونروا).
3 – وكذلك أولئك الذين اعترفت السلطات اللبنانية لهم بهذه الصفة ضمن مجموعة فاقدي الأوراق الثبوتية المقيمين على الأراضي اللبنانية.

المادة الثالثة:
فيما خلال الدور المنوط بوكالة الأونروا، يقصد بإدارة شؤون مخيم نهر البارد وسائر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان رعاية وتنظيم المسائل الانسانية والمعيشية من إقامة وصحة وتعليم وعمل وسواها للاجئين الفلسطينيين من خلال توفير حقوقهم الانسانية وتحسين أوضاع مخيماتهم من جهة، وتطبيق القوانين اللبنانية بهذا الشأن من جهة ثانية.

المادة الرابعة:
تتولى إدارة شؤون مخيم نهار البارد وسائر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين المشار اليها في المادة أعلاه، هيئة وطنية لبنانية يُناط بها، وبصورة خاصة، العمل على ما يلي:
أ – تحديد النطاق الجغرافي لكل مخيم، وعلى اجراء المسح السكاني الشامل للمقيمين فيها، وللعقارات الواقعة ضمن هذا النطاق مع بيان محتويات كل منها، وتنظيم عقود اشغال مع المقيمين في هذه العقارات وفقاً لنظام تضعه لهذه الغاية.
ب – إدارة الخدمات العامة في قطاع المياه والكهرباء والصرف الصحي والبنى التحتية في نطاق المخيمات.
ج – مسك السجلات الاحصائية للمقيمين في كل مخيم بالتنسيق مع المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين.
د – التنسيق مع الجهات المعنية في إطار الحفاظ على الأمن الداخلي.
هـ – التنسيق والتعاون مع وكالة الأونروا باعتبارها مسؤولة أساساً عن تقديم الخدمات في مخيمات اللاجئين.
تتولى هذه الهيئة التنسيق مع السلطات الفلسطينية الرسمية فيما يتعلق بالادارة الداخلية لإدارة مخيم نهر البارد وسائر المخيمات.
تُحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وبصورة تفصيلية، مهام هذه الهيئة، والصلاحيات العائدة لها من أجل تنفيذها لهذه المهام، والمتطلبات الادارية والمالية التي يقتضيها هذا التنفيذ.

المادة الخامسة:
تتألف الهيئة المذكورة من رئيس وعضوين اثنين يعيّنون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر، ويستمرون في مهامهم الى حين تعيين بدلاء عنهم.
يُشترط في رئيس الهيئة أن يكون حائزاً لشروط التعيين في وظائف الفئة الأولى في الملاك الاداري العام، ويشترط في كل من العضوين حيازة الشروط المطلوبة للتعيين في وظائف الفئة الثانية لهذا الملاك، وتكون رواتبهم جميعاً وأوضاعهم الوظيفية عامة، خاضعة للأحكام القانونية المنصوص عليها في نظام الموظفين لناحية هاتين الفئتين.
تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين الاداري والمالي، وهي ترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها.

المادة السادسة:
للهيئة، وفي اطار ممارستها لمهامها، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، الطلب من الوزارات المعنية انتداب موظف أو أكثر من كل جهة، حسب الحاجة، من الفئة الثالثة، ليقوم (أو يقوموا) بالمهام التي تكلفه (هم) بها الهيئة.

المادة السابعة:
يُحدث جهاز تنفيذي تابع للهيئة، وتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح ر ئيسه وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ملاك هذا الجهاز، ونظام العاملين فيه وشروط تعيينهم، وسلسلة رتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم، وكذلك شروط استخدام أجراء والتعاقد مع أخصائيين وخبراء عند الاقتضاء.

المادة الثامنة:
تعد الهيئة موازنتها السنوية، وتلحظ لها الاعتمادات اللازمة في الباب من الموازنة العامة العائد لرئاسة مجلس الوزراء، وتخضع عند إعدادها لتصديق سلطة الوصاية.
ويكون لها أن تقبل، بعد موافقة سلطة الوصاية، الهبات والتبرعات والأموال التي يقدمها اشخاص معنويون أو طبيعيون محليون، أما تلك المقدمة من جهات غير محلية فإنها تقبل بمرسوم في مجلس الوزراء.
وتستوفى الرسوم من قبل شاغلي العقارات المبنية في المخيمات وفقاً لقانون الرسوم البلدية.
تودع الهبات والتبرعات والأموال المقدمة الى الهيئة والرسوم التي تستوفيها في حساب خاص يفتح باسمها في مصرف لبنان، وتخصص الأموال الموعدة فيه من أجل تنفيذ المشاريع الانمائية والتحسينية داخل نطاق مخيم نهر البارد وسائر المخيمات.

المادة التاسعة:
تُحدد دقائق تطبيق هذا القانون عند الاقتضاء بمراسيم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيسه.

المادة العاشرة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره".

صدر عن الرابطة المارونية البيان الآتي:

مشروع القانون المقدّم من لجنة الحوار اللبنانية – الفلسطينية لإدارة مخيّم نهر البارد وسائر مخيّمات اللّاجئين الفلسطينيين في لبنان، هو حلقة من السياسة التي اعتمدتها بعض حكومات ما بعد الطائف الهادفة إلى التّلاعب بديمغرافية لبنان عن طريق التّوطين المقنّع، والتجنيس الإعتباطي المخالف للقانون، والتّهجير، والهجرة وعدم معالجة أسبابها، وأخيرًا عدم اتّخاذ الموقف الواحد الموحّد من معضلة النزوح السوري على كلّ المستويات.

وإنّنا نُبدي حول مشروع قانون لجنة الحوار الملاحظات النالية:

1- إنّه محاولة لنقل مرجعية الأونروا كهيئة أمميّة تتولّى رعاية شؤون اللاّجئين الفلسطينيين إلى هيئة لبنانية لا يمكن أن تكون في أي شكل من الأشكال مستقلّة وبمنأى عن التّجاذبات السياسية خصوصًا أن مستويات وخلفيات رفض التوطين تختلف بين فئة وأخرى وذلك على الرغم من وجود نصّ واضح في الدستور اللبناني برفض التوطين بكافة أشكاله ووجود إجماع بالتمسّك بحقّ العودة إنفاذًا لقرار الأمم المتّحدة رقم 194/49.

2- إنّ طرح اقتراح القانون في مثل هذا التوقيت يطرح غير علامة استفهام:

فهو من جهة يأتي بالتزامن مع الحديث عن صفقة القرن التي يسعى إلى فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومن بنودها الرئيسية إسقاط حقّ العودة للفلسطينيين وتراجع الحديث في الأوساط العربية عن هذا الحقّ وإنّ علامات الإستفهام التي تحوط طرح إقتراح قانون في هذا التوقيت هي مشروعة بصرف النظر عن النتيجة المتوقعة.

3- إنّ إنشاء إدارة لإدارة مخيّم نهر البارد قد تكون نموذج برسم التعميم على المخيّمات الفلسطينية الأخرى في لبنان ولسنا ندري ما هي الحاجة إلى مثل هذه اللّجنة لأنّ المخيّمات قائمة على الأراضي اللبنانية ويفترض أن تكون خاضعة لسلطة الدولة وللقوانين اللبنانية المرعية الإجراء وأن يكون الشأن الإجتماعي والتربوي الخاص باللّاجئين هو شأن وكالة الأونروا التي يجب التمسّك باستمرار عملها كمرجعية لإدارة شؤون فلسطينيي الشتات وفي هذا المجال يجب العمل ومضاعفة الجهد لحمل الدول المانحة دوليًا وعربيًا على الإيفاء بالتزاماتها تجاه اللاّجئين كما أنّ على السلطات اللبنانية أن تسعى لدى الدول الصديقة والشقيقة والهيئات الدولية ذات الصفة والصلاحية لتوفير التمويل اللازم لإحتياجات هذه المخيّمات.

4- إنّ إعادة إعمار مخيّم نهر البارد بعد الدمار الذي أصابه على أثر الأحداث التي شهدها لا تبرّر إنشاء هيئة لإدارة المخيّمات فهناك في وزارة الداخلية هيئة مصلحة شؤون الفلسطينيين التي يجب أن يفعّل عملها. وأن تتحمّل مسؤولياتها وأن يعزّز ملاكها على أن تكون السيادة الأمنية في هذه المخيمات للجيش اللبناني وللأجهزة اللبنانية الأمنية ولا يمكن الربط بين موجبات السلطة اللبنانية على المخيّمات الفلسطينية وبين سائر الإهتمامات التي يمكن أن تصبّ في نهاية المطاف في خانة التوطين.
google-playkhamsatmostaqltradent