recent
أخبار الساخنة

|| زكاة الفطر و على من تجب ||

الصفحة الرئيسية



لله تعالى

|| زكاة الفطر و على من تجب ||
إن من أعظم أمور الإسلام التي أمر بها الشرع الزكاة، قال الله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس شهادة: أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان" رواه البخاري .
وأما الزكاة فهي لغة : التطهير والإصلاح والنماء والبركة والمدح، ومنه قوله تعالى: {فلا تُزكُّوا أنفسَكم} أي لا تمدحوها.
وشرعًا: اسم لما يخرج عن مالٍ أو بَدَنٍ على وجه مخصوص .
فالزكاة إما زكاة مالٍ وإما زكاة بدنٍ وكلامنا عن زكاة البدن فإنها واجبة، والأصل في وجوبها قبل الإجماع أحاديث كخبر الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حرٍ أو عبدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين"
وإنما تجب زكاة الفطر بشروط :
1. الإسلام فلا تجب على الكافر الأصلي بمعنى وجوب مطالبة في الدنيا وأما العقوبة عليها في الآخرة فهو مُكَلّفٌ بها بمعنى استحقاق العذاب عليها في الآخرة لأنه كان مأمورًا بالإسلام وبدفعها لكنه ما ءامن، وأما المرتد فتجب عليه إن عاد إلى الإسلام.
2. إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال وذلك بغروب شمس آخر يوم في رمضان وهو حي حياة مستقرة، فمن ولد بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان فلا تجب الزكاة عنه.
3. الغِنى والمراد به في هذا الموضع أن يكون للشخص مال يخرجه زكاة فاضلًا عن دينه وكسوته ومسكنه اللائقين بهم وعن قوته وقوت من عليه نفقتهم يوم العيد وليلته، فمن أدرك غروب شمس ءاخر يوم من رمضان إلا أنه ليس غنيًا فلا تجب عليه الزكاة وكذلك من طرأ عليه الغِنى بعد غروب شمس ءاخر يوم من رمضان .
وإنما يزكي المسلم بالشروط المذكورة عن نفسه وعلى من عليه نفقتهم إذا كانوا مسلمين، وممن عليه نفقتهم  الزوجة ولو كانت رجعية، ومنهم الولد الصغير وإن سفل أما الولد البالغ فلا يصح إخراج الفطرة عنه إلا بإذنه فليتنبه لذلك فإن كثيرا من الناس يغفلون عن هذا الحكم فيخرجون عن الولد البالغ من دون إذنه، وكذلك تجب النفقة على الوالدين إذا كانا فقيرين، أما إن كانا غنيين بمال فلا تجب عليه نفقتهما فلا تجب عليه زكاتهما فلا يصح إخراج الفطرة عن الأصل الغني إلا بإذنه.
وواجبها لكل واحد صاع من غالب قوت البلد وهو أربعة أمداد والمد ملء الكفين المعتدلتين ولا يجزئ أقل من صاع ولا غيره من دنانير أو دراهم أو عملة ورقية أو نحو ذلك في مذهب الإمام الشافعي، وإذا وكّل الثقةَ العارف لوضعها في موضعها الشرعي أجزأه ذلك، ثم إن بعض العلماء وهو أبو حنيفة رضي الله عنه قال يجزئ دفع القيمة مع مراعاة أحكامها في مذهبه.
مسألة : يجوز إخراج زكاة الفطر في رمضان ولو أول ليلة من رمضان ولكن السنة إخراجها يوم العيد وقبل صلاة العيد وأما تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر فحرام.
google-playkhamsatmostaqltradent